الرئيسيةالأحكاموصيه .الطعنرقم ٤۰ لسنة ۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۳٤/۰٦/۲۱المكتب الفنى / ۱رقم القاعدة۲۰۰الموجزوصيه . وصيه غير المسلم هى كوصيه المسلم خاضعه لحكم الشريعه الاسلاميه .القاعدةوصية غير المسلم - كوصية المسلم - لا تصح إلا لموجود حقيقة أو حكماً ، و لا تجوز بأكثر من الثلث و لا تجوز لوارث إلا بإجازة باقى الورثة .