صلح مصدق عليه .
الموجز
صلح مصدق عليه . اتفاق . ليست له حجية الشئ المحكوم فيه .
(المادة 68 مرافعات والمادتان 232 و 532 مدني)
القاعدة
إن نص المادة 68 مرافعات المنظمة للإجراءات التي تتبع في التصديق على الصلح قد أوجبت أن يحرر القاضي محضراً بما وقع الاتفاق عليه، وبعد تلاوة هذا المحضر يضع كل من الخصوم إمضاءه أو ختمه عليه، ويكون هذا المحضر في قوة سند التنفيذ، ويسلم الكاتب صورة منه بالكيفية والأوضاع المقررة للأحكام. وإذن فالقاضي وهو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في خصومة، لأن مهمته إنما تكون مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من الاتفاق. وإذن فهذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقداً ليست له حجية الشيء المحكوم فيه وإن كان يعطي شكل الأحكام عند إثباته.

