عمل العاملون ببنك التنمية والائتمان الزراعى : سلطة مجلس الإدارة : إجازات : المقابل النقدى لرصيد الإجازات " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " .
الطعن
رقم ٤۹٤۸ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۰۱/۲۰
الدائرة
الدوائر العمالية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.