خبير . خبير استشاري .
الموجز
خبير خبير استشاري . طلب مناقشته . طلب مواجهة الخبير بخبير أو بشاهد . حرية المحكمة في إجابة هذه الطلبات أو رفضها .سلطتها في تعيين الخبراء وفي تقدير تقاريرهم . قرارها باستدعاء الخبير لمناقشته . وجوب تنفيذه . (المادة 243 المكررة مرافعات)
القاعدة
إن المادة 243 المكررة من قانون المرافعات ليس في نصها ما يلزم المحكمة بأن تناقش الخبير الذي لم تعينه وقدم تقريره بصفة استشارية، ولا بأن تعيد مناقشة خبير سبق أن ناقشته ورأت استبدال غيره به للقيام بالمأمورية التي كان مكلفاً بها، ولا بأن تجيب الخصم إلى ما يطلبه من مواجهة الخبير بخبير أو بشاهد، بل كل ما توجبه هو أنه إذا قررت المحكمة استدعاء الخبير لمناقشته فإنه يجب عليها تنفيذ قرارها. وفيما عدا ذلك فإن المحكمة حرة في تعيين الخبراء أو عدم تعيينهم وفي الأخذ بتقاريرهم أو عدم الأخذ بها.

