القتل العمد
الموجز
القتل العمد . ادعاء المتهم ان الواقعة قتل خطا . اقتصار الحكم علي نفي هذا الادعاء . نقضة
القاعدة
لا يكفى في إثبات نية القتل العمد أن تنفى المحكمة في حكمها ما يدعيه المتهم من أن الواقعة إنما هى قتل خطأ . بل لابد أن يتجه الحكم إلى إثبات أن ما إجترحه المتهم كان جريمة قتل عمد و أن نية القتل - لا إحداث جروح - كانت هى رائدة في فعلته . و ذلك حتى لا ينفسح المجال أيضاً للظن بأن الجريمة هى ضرب عمد أفضى إلى موت .

