نقض وإبرام .
الموجز
نقض وإبرام . الطعن في الحكم بأنه فصل في نزاع خلافا لحكم سابق . شرط قبوله . حكم بمبلغ . حكم ألغي هذا الحكم . حكم صادر برفض دعوى تفسير الحكم الذي ألغي . حكم بفوائد المبلغ المقضي به. ما يكون بين هذه الأحكام من تناقض . لا يصح الطعن بناء عليه. (المادة 11 من قانون محكمة النقض)
القاعدة
إنه طبقاً للمادة 11 من قانون محكمة النقض يجب لقبول الطعن المبني على أن الحكم المطعون فيه فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الشيء المحكوم فيه أن يكون الموضوع واحداً في الحكمين. فإذا كانت الأحكام المدعى بوقوع التناقض بينها هي الحكم الصادر بالمبلغ المقضي به، والحكم المطعون فيه الذي ألغى ذلك الحكم وحل محله، والحكم الصادر برفض دعوى تفسير ذلك الحكم الذي ألغي، والحكم الصادر بفوائد المبلغ المقضي به، فإن ما قد يكون بين هذه الأحكام من تناقض لا يصح معه الطعن. وذلك لأن الحكم الأول لم يعد له وجود، والحكم الصادر في دعوى التفسير لم يقض إلا بالرفض، وحتى لو أنه كان قد فسر الحكم على وجه معين لأدى إلغاء ذلك الحكم إلى إلغائه بالتبعية. أما الحكم الصادر بالفوائد فموضوعه مختلف لأنه ليس فيه قضاء بأصل المبلغ.

