شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض وإبرام .

الطعن
رقم ٦۰ لسنة ۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٤۰/۰۱/۲٥⁩
المكتب الفنى
/ ۱
رقم القاعدة
۲٥

الموجز

نقض وإبرام . الطعن في الحكم بأنه فصل في نزاع خلافا لحكم سابق . شرط قبوله . حكم بمبلغ . حكم ألغي هذا الحكم . حكم صادر برفض دعوى تفسير الحكم الذي ألغي . حكم بفوائد المبلغ المقضي به. ما يكون بين هذه الأحكام من تناقض . لا يصح الطعن بناء عليه. (المادة 11 من قانون محكمة النقض)

القاعدة

إنه طبقاً للمادة 11 من قانون محكمة النقض يجب لقبول الطعن المبني على أن الحكم المطعون فيه فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الشيء المحكوم فيه أن يكون الموضوع واحداً في الحكمين. فإذا كانت الأحكام المدعى بوقوع التناقض بينها هي الحكم الصادر بالمبلغ المقضي به، والحكم المطعون فيه الذي ألغى ذلك الحكم وحل محله، والحكم الصادر برفض دعوى تفسير ذلك الحكم الذي ألغي، والحكم الصادر بفوائد المبلغ المقضي به، فإن ما قد يكون بين هذه الأحكام من تناقض لا يصح معه الطعن. وذلك لأن الحكم الأول لم يعد له وجود، والحكم الصادر في دعوى التفسير لم يقض إلا بالرفض، وحتى لو أنه كان قد فسر الحكم على وجه معين لأدى إلغاء ذلك الحكم إلى إلغائه بالتبعية. أما الحكم الصادر بالفوائد فموضوعه مختلف لأنه ليس فيه قضاء بأصل المبلغ.

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا