اخفاء مسروقات
الموجز
اخفاء مسروقات.علم المتهم بالسرقة . وجوب اثباته.(المادة 279 ع = 322 ).
القاعدة
يجب لصحة الحكم بالإدانة في جريمة إخفاء المسروقات بيان علم المتهم بالسرقة و إيراد الأدلة على ذلك . فإذا كان الحكم مع إفاضته في الأدلة التى تثبت أن الأشياء التى ضبطت عند المتهم بإخفائها مسروقة لم يتحدث بتاتاً عن علم المتهم بالسرقة ، فإنه يكون قاصراً في بيان الواقعة التى أدان الطاعن من أجلها . ( الطعن رقم 1550 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/10/30 )

