محضر الجلسة هو من المحررات الرسمية .
الموجز
محضر الجلسة هو من المحررات الرسمية .
القاعدة
محضر الجلسة هو من المحررات الرسمية المفروض فيها مبدئياً صحة كل ما ورد بها . و هى على كل حال حجة على أى شخص ما لم يحصل الإدعاء بتزوير ما هو مدون بها كما جاء بالمادة 226 من القانون المدنى .

