صلح .
الموجز
صلح . دعوى تزوير دعوى موضوعيه . عمل محضر صلح يحسم النزاع في الدعويين . طلب بعض الخصوم التصديق عليه . معارضه بعضهم في ذلك لعله ابداها . واجب المحكمة في هذه الصوره .
القاعدة
إذا حرر الخصوم في دعوى تزوير و دعوى أخرى موضوعية محضر صلح حسموا به النزاع القائم بينهم في هاتين الدعويين ، و بعد أن وقعوه طلب بعضهم من محكمة الإستئناف التصديق عليه و عارض البعض الآخر لعلة أبداها ، فإن محكمة الإستئناف - و قد جعلها من طلبوا التصديق على الصلح في مركز الموثق - يتعين عليها أن تمتنع عن التصديق ، كما يتعين عليها - إحتراماً لقوة عقد الصلح المستمدة من القانون - أن تحكم بإيقاف الفصل في دعوى التزوير لحين الفصل في المنازعة في ذلك العقد . فإذا لم تفعل المحكمة ذلك و فصلت في دعوى التزوير مؤسسة حكمها على تفسيرها محضر الصلح المتنازع فيه فإنها تكون قد تجاوزت سلطتها و أخذت بحق الدفاع . و ذلك يوجب نقض حكمها .

