الرئيسيةالأحكامإعلان :الطعنرقم ٦٥ لسنة ۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۳۳/۰۱/۱۲المكتب الفنى / ۱رقم القاعدة۹۲الموجزالطعن بالنقض في حكم تمهيدى . عدم جوازه استقلالا . جوازه مع الطعن في الحكم الموضوعى .القاعدةالطعن بطريق النقض في الأحكام التمهيدية الصرف إستقلالاً غير جائز و لكن يجوز الطعن فيها مع الحكم القطعى الصادر في موضوع الدعوى .