ضرائب " الضريبة العامة على المبيعات " " التسجيل الإجبارى والاختيارى : إلغاء التسجيل " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " .
الموجز
إلغاء التسجيل . سريانه . من نهاية الفترة الضريبية التى صدر فيها قرار الإلغاء . المواد 18 /1 ، 19، 22 ق 11 لسنة 1999 ، م 1 ، 17 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء التسجيل من تاريخ سابق . خطأ .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 18/1 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 على أنه " على كل منتج صناعى بلغ أو جاوز إجمالى قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محليا الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الإثنى عشر شهرا السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون 54 ألف جنيه وكذلك على مورد الخدمة الخاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون إذا بلغ أو جاوز المقابل الذى حصل عليه نظير الخدمات التى قدمها في خلال تلك المدة هذا المبلغ أن يتقدم الى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال المدة التى يحددها الوزير " والنص في المادة 19 من ذات القانون على أنه " يجوز للشخص الطبيعى أو المعنوى الذى لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه وبياناته طبقاً للشروط والاوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية ويعتبر في حالة التسجيل من المكلفين بأحكام هذا القانون " والنص في المادة 22 من القانون السالف ذكره على أنه " يجوز لرئيس المصلحة أن يلغى التسجيل في الحالات وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية " والنص في المادة الاولى من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان الصادر بقرار وزير المالية رقم 749 لسنة 2001 – المنطبق على واقعة الدعوى – يقصد في تطبيق أحكام هذه اللائحة بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها....الفترة الضريبية : فترة شهر تنتهى في آخر يوم من الشهر الميلادى الذى يقدم عنه المسجل إقراره الضريبى الشهرى وفى المادة 17 منها على أنه " في تطبيق احكام المادتين 19 ، 22 من القانون يراعى ما يلى 1- يجوز لأى مسجل فقد أحد شروط التسجيل التى يتطلبها القانون أن يتقدم بطلب كتابى إلى رئيس المصلحة لإلغاء تسجيله ، وعلى رئيس المصلحة أن يلغى تسجيل مقدم الطلب اعتباراً من آخر يوم في الفترة الضريبية التى صدر فيها قرار الإلغاء ...." ، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق وما دونه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ترديداً مما أورده تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن مورث المطعون ضدهم وفقاً لحجم أعماله لا تصل لحد التسجيل وصدر قرار المصلحة بإلغاء تسجليه اعتباراً من 21/11/2000 بناء على طلبه بعد تحققها من توقف نشاط منشأته ومن ثم بات حقاً له على المصلحة الطاعنة إلغاء تسجليه في نهاية الفترة الضريبية التى تم فيها صدور قرار الإلغاء وأنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد تفهم الحالة القانونية المعروضة عليه وهو إلغاء التسجيل لعدم بلوغ مبيعات مورث المطعون ضدهم حد التسجيل وتوقفه عن النشاط إلا أنه إذ قضى بهذا الإلغاء اعتباراً من 30/7/1991 كطلب المطعون ضدهم مرتباً على ذلك قضاءه ببراءة ذمتهم من دين الضريبة ورد المبلغ المطالب به من هذا التاريخ وحتى نهاية الفترة الضريبة التى صدر فيها قرار الإلغاء على النحو سالف البيان فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير حسن ، محمد عاطف ثابت أبو بكر أحمد إبراهيم و علاء الجزار " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / علاء عباس . وحضور السيد أمين السر / خالد حسن حوا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 21 من جمادى الأولى سنة 1436 ه الموافق 12…

