اختصاص . ارتفاق بالري والصرف .
الموجز
اختصاص . أرتفاق بالري والصرف . اختصاص المحاكم بالفصل في الدعاوى الخاصة به متعلقة كانت بوضع اليد أو بالملك . دعاوى وضع اليد المتعلقة بالترع والمصارف . أختصاص الجهات الإدارية مع المحاكم بالفصل فيها. دعوى منع تعرض في مسقى . أختصاص المحاكم بالفصل فيها. لا مخالفة فيه للقانون. (المادتان 33 مدني و19 من لائحة الترع والجسور الصادرة في 22 فبراير سنة 1894)
القاعدة
إن الجهة الإدارية ليس لها في الأصل اختصاص بالفصل في حقوق الإرتفاق المتعلقة بالري أو الصرف. ولكن المشرع، مراعاة لمصلحة الزراعة وما يقتضيه ذلك من وجوب احترام المساقي والمصارف من تعدي أحد المنتفعين بها بما يضر الآخرين، قد أجاز لهؤلاء - توخياً للسرعة التي تقتضيها الحال - أن يلجئوا إلى الجهات الإدارية التي خولها في هذه الحالة أن تعيد الأمور إلى ما كانت عليه. وذلك دون أن يقصد منع المحاكم مما هو مقرر لها أصلاً من الفصل في هذه الدعاوى سواء أكانت متعلقة بوضع اليد أم بالملك. وبذلك تكون هناك هيئتان مختصتان بالفصل في دعاوى وضع اليد المتعلقة بالترع والمصارف. أما دعاوى الملك فإن المحاكم وحدها دون غيرها هي صاحبة الحق في الفصل فيها. وإذن فقضاء المحكمة باختصاصها بدعوى منع التعرض في مسقى لا مخالفة فيه للقانون. وإذا كان الحكم الذي تصدره المحكمة بمرور المسقى يقتضي تنفيذه وضع بدالة على المصرف - الأمر الذي لا يكون الترخيص به إلا من وزارة الأشغال، فإن ذلك لا تأثير له في الاختصاص.

