إقرار .
الموجز
قيد وارد في إقرار . متى لا يعتبر شرطاً إرادياً ؟ مثال . (المادة 103 مدني)
القاعدة
إذا كان الإقرار وارداً فيه أنه "إذا حصل منى بيع أو رهن لأحد خلافهم" إخوة المقر "فيكون لاغياً ولا يعمل به من الآن وقبل هذا التاريخ. وإذا طلبت البيع فيكون الثمن ستين جنيهاً عن كل فدان" فهذا القيد ليس من قبيل الشرط الإرادي الذي يكون تنفيذه متروكاً لمحض إرادة الملتزم فيه، وإنما هو قيد تقيد به المقر لمصلحة إخوته إذا ما اعتزم التصرف في ملكه.

