تقادم " نوعاً التقادم : التقادم المسقط : مسائل عامة : التمسك به " " مدة التقادم " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ".
الموجز
النزول عن التقادم . شرطه . ثبوت الحق فيه باكتمال مدته . م388 مدنى . اعتباره عمل قانونى . تمامه بإرادة المتنازل وحده . وقوعه صريحاً أو ضمنياً باستخلاصه من دلالة نافية لمشيئة التمسك به . صدوره باتاً . أثره عدم جواز الرجوع فيه وبدء سريان تقادم جديد مدته مماثلة لمدة التقادم الأصلى .
القاعدة
إن مؤدى نص المادة 388 من القانون المدني وعلي ما هو مقرر- في قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز قانوناً النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه ولا يثبت هذا الحق إلا باكتمال مدة التقادم ، والنزول عن التقادم هو عمل قانوني تم بإرادة المتنازل وحدها بعد ثبوت الحق فيه ولا يخضع لأى شرط شكلي كما يقع صراحة ويجوز أن يكون ضمنياً يستخلص من دلالة واقعية نافية لمشيئته والتمسك به ومتى صدر هذا التنازل كان باتاً ولا يجوز الرجوع فيه ومن وقت صدوره يبدأ تقادم جديد مدته مماثلة لمدة التقادم الأصلي.(9)
نص الحكم — معاينة
باســـــــم الشـعـــــــــب محكمـــــــــــة النقـــــــض الدائـــــــــــرة المــدنيــــــــــــة دائـــــــــــــرة " الاثنيــــــــن" (هــــ) المدنيـــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـــــــــد القاضــــــــي / فــــــتحي محمــــــــد حنضـــل نــــائب رئـــيـس الــمحكمـــــــــــة وعضوية الســـــــادة القضــــــــــاة / أحــمـــــــــد فـــــــــــــــــــــــــــراج ، عــــلــــــــــى كـــمــــــــونــــــــــــــــة طــــــــــارق خشـــــــــــبة و صـــالــــح مصطـــفــــى " نـواب رئـيـس المـحـكمـــــة " وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد حافظ سمره. وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين16 من صفر سنة 1436 هـ الموافق 8 من…

