دفاع . محام منتدب عن متهم بجناية .
الموجز
تكليفه زميلاً له بالحضور عنه . عدم حضوره . حضور محام نيابة عنه بصفة مؤقتة . نظر الدعوى . حضور المحامى المكلف من قبل المنتدب في أثناء نظرها وطلبه التأجيل . إقالة المحكمة المحامى المنتدب وندب المحامى الذى حضر أمامها . إتمام إجراءات المحاكمة بحضوره . مرافعته عن المتهم . لا إخلال بحق الدفاع .
القاعدة
إذا كان المحامي المنتدب عن متهم بجناية قد كلف زميلاً له بالحضور عنه فلم يحضر في الجلسة المحددة لنظر الدعوى فناب عنه بصفة مؤقتة محام آخر، ثم نظرت الدعوى، وفي أثناء نظرها حضر المحامي المكلف من قبل المحامي المنتدب وطلب التأجيل فأقالت المحكمة المحامي المنتدب من الانتداب وندبت المحامي الحاضر أمامها، واستمرت في نظر القضية فأتمت سماع الشهود، ثم ترافعت النيابة والمحامي المذكور، فليس في هذا إخلال بحق الدفاع ما دام المحامي الذي حضر مع المتهم منذ البدء في إجراءات المحاكمة لم يبد منه في أي وقت ما يفيد أنه لم يكن مستعداً للمدافعة في الدعوى، وما دام قد قام فعلاً بالدفاع عن المتهم أمام المحكمة .

