عقد بيع :
الموجز
بناء البائع في العين المبيعة قبل نقل الملكية للمشترى بالتسجيل . قياسه على البناء في ملك الغير .
القاعدة
البائع ملزم بتسليم العقار للمبيع بحالته التى هو عليها وقت تحرير العقد . فإذا هو أقدم ، قبل نقل الملكية للمشترى بتسجيل العقد أو الحكم الصادر بصحة التعاقد ، فأحدث زيادة في هذا العقار <بناء> بينما المشترى يطالبه و يقاضيه لتنفيذ تعهده فلا مخالفة لقانون التسجيل في أن تعتبره المحكمة - بعد أن صدر الحكم بصحة التعاقد و سجل - كأنه أحدث تلك الزيادة في أرض مملوكة لغيره يفصل في أمرها قياساً على حالة من أحدث غراساً أو بناء في ملك غيره .

