تزوير " دعاوى التزوير : دعوى التزوير الأصلية ".
الموجز
تكييف الحكم المطعون فيه لطلبات الطاعنين القضاء برد وبطلان عقد تعديل الشركة ومحضرى اجتماع الجمعية العامة غير العادية لتزويرها عليهما استنادا إلى عدم حضورهما وتخارجهما من الشركة على أنها دعوى تزوير أصلية وعدم إنصرافها إلى طلب بطلان عقد التخارج . صحيح .
القاعدة
إذ كان الثابت من الأوراق أن طلبات الطاعنين التى أبديت على نحو صريح وجازم في الدعوى المقامة منهما قد اقتصرت على طلب رد وبطلان عقد تعديل الشركة المؤرخ 22/12/1990 ومحضرى اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤرخين في 22/12/1990 ، 4/4/1991 لتزويرها عليهما لعدم حضورهما هذين الاجتماعين واستدلا على ذلك بتخارجهما من الشركة وانقطاع صلتهما بها بموجب عقد التخارج المؤرخ في 1/3/1990 ومن ثم فإن هذه الطلبات وحسبما صرح الطاعنان بصحيفة دعواهما تعد دعوى تزوير أصلية وإذ فصل الحكم فيها على هذا الأساس يكون قد التزم نطاق الطلبات المطروحة في الدعوى والتى لم يكن منها طلب بطلان عقد التخارج لصوريته أو لعدم اتخاذ إجراءات نشره وشهره أو طلب فسخ العقد أو انفساخه بتحقق الشرط الفاسخ وبالتالى فلا على الحكم إن تقيد بنطاق تلك الطلبات دون غيرها ويضحى النعى عليه – في هذا الصدد – على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القـاضى / محمـــــــــد حســـــــــــن العبـــــادى " نــائـــــب رئيــــس المحكمــــــة " وعضوية السادة القضاة / يحيى عبداللطيف مــــــــــــــوميه ، أميــــــن محمـــــــد طمـــــــــــوم مصطفى ثابـــــــــــــت عبدالعال " نـــــــــــــواب رئيس المحكمة " وياسر محمود بطور بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / أحمد خطاب . وأمين السر السيـد / بيومى زكى نصر . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الاثنين 18 من ذى القعدة…

