قانون 19 أكتوبر 1925 .
الموجز
الغرض منه .
القاعدة
إن قانون 19 أكتوبر سنة 1925 الذى يبيح إحالة بعض الجنايات إلى محكمة الجنح لوجود أعذار قانونية أو ظروف مخففة ليس الغرض منه سوى مجرد نقل الإختصاص في تلك الجرائم من محكمة الجنايات إلى محكمة الجنح نقلاً جوازياً لا إلزامياً . و هذا النقل لا يغير مطلقاً من طبيعة الجريمة و نوعها القانوني و لا يمس أدنى مساس بما تقتضيه مواد القانون المنطبقة عليها من جهة أصل العقاب و ما يسمح به للقاضى الذى يقبل العذر أو يرى التخفيف . بل كل ذلك يبقى على أصله و قوته . و غاية الأمر أن قاضى الجنح يحل في الحكم بموجب ذلك محل قاضى الجنايات .

