حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " . دفاع " دفاع جوهرى " . دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " .
الموجز
إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى أبداه الخصم مؤثراً في النتيجة التى انتهى إليها . قصورفى أسبابه الواقعية . أثره . بطلانه .
القاعدة
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهى إليها إذ يفيد ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار/ على عبد الرحمن بدوى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ بدوى إبراهيم عبد الوهاب ، مصطفى عز الدين صفوت ، هشام محمد عمر نواب رئيس المحكمة و جمال مدحت شكرى بحضور السيد رئيس النيابة / حاتم أحمد شميلة . والسيد أمين السر / إكرامى أحمد حسانين . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 13 من محرم سنة 1432 ه الموافق…

