دعوى " تقدير قيمة الدعوى " . نقض " نصاب الطعن "
الموجز
طلب المطعون ضده الزام الطاعنة بأداء باقى مكافأت نهاية الخدمة استنادا الى أحكام قرار مجلس الإدارة رقم 8 لسنة 1991 . انطوائه على طلب حتمى غير مقدر القيمة هو عدم الإعتداد بقرار مجلس الإدارة رقم 29 لسنة 2002 . أثره . جواز الطعن فيه بالنقض . علة ذلك .
القاعدة
إذ كانت دعوى المطعون ضده قد رفعت بطلب إلزام الطاعنة بأن تؤدى إليه مبلغ 85750,64 جنيهاً تمثل باقى مكافأة نهاية الخدمة استناداً إلى أحكام قرار مجلس الإدارة رقم 8 لسنة 1991 ، وكان طلبه هذا ينطوى على طلب حتمى غير مقدر القيمة هو عدم الاعتداد بقرار مجلس الإدارة رقم 29 لسنة 2002 بتعديل القرار الأول بجعل الحد الأقصى للمكافأة مائة ألف جنيه ، وهو ما تقاضاه فعلاً وكانت الطاعنة قد تمسكت بأحكام ذلك القرار وكان الفصل في الدعوى يقتضى بحث نفاذ ذلك التعديل من عدمه للتحقق من صحة أو عدم صحة الأساس القانوني للالتزام الذى يطالب المطعون ضده الطاعنة به بالمبلغ المطالب به ومن ثم فإن المنازعة تكون قد استطالت إلى أصل الحق وتعتبر الدعوى غير مقدره القيمة وتجاوز قيمتها مائه ألف جنيه ويجوز الطعن في حكمها بطريق النقض عملاً بالمادة 248 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / هشام قنديل ، الدسوقى أحمد الخولى محمد الاتربى و طارق تميرك نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / محمد إسماعيل . وأمين السر السيد / ناصر عرابى . فى الجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 7 من ربيع الأول سنة 1435ه الموافق 8 من يناير سنة 2014 م . أصدرت…

