نقض وإبرام .
الموجز
نقض وإبرام . إيداع صورتين من الحكم المطعون فيه ليس من الإجراءات الجوهرية التى تؤدى مخالفتها إلى البطلان .
القاعدة
تقديم الطاعن صورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه في الميعاد القانوني ، كمقتضى المادة 18 من قانون إنشاء محكمة النقض ، ليس من الإجراءات الجوهرية التى لابد من إتخاذها لقبول الطعن شكلاً ، و إنما هو إجراء قصد به الشارع توفير العناصر اللازمة لجعل القضية صالحة للحكم في موضوع الطعن . و كل ما يترتب على إهمال هذا الإجراء من الأثر هو عدم تمكين محكمة النقض من معرفة مبلغ الطعن من الصحة ، مما يجعل الطعن بغير دليل متعيناً رفضه .

