استئناف .
الموجز
استئناف . قيد الدعوى في الجدول . مده الثمانى و الاربعين ساعه تكون سابقه على يد ، الجلسه .المراد بلفظه الجلسه الوارده بالمادة 363 مرافعات .
القاعدة
إن نص المادة 363 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 4 سنة 1911 صريح في أن الثمانى و الأربعين ساعة ، التى أوجب القانون القيد قبلها ، تكون سابقة على بدء الجلسة المحددة لنظر الإستئناف ، لأن القبلية منصبة على الجلسة ، و الجلسة هى الفترة التى يجلس فيها القضاة للقضاء في المواعيد المحددة رسمياً . أما القول بأن الثمانى و الأربعين ساعة تنتهى بإنتهاء الجلسة ففيه خروج بالنص عن المعنى الذى تحتمله عبارته و تقصير للميعاد الذى أمر به الشارع ، و الواجب إعتبار نهاية ميعاد الثمانى و الأربعين ساعة حيث تبدأ الجلسة .

