نقض . حكم تمهيدى .
الموجز
تضمن أسبابه قضاًء في دفوع مقدمة بعد جواز الإثبات بالبينة أو بعدم قبول الدعوى المدنية . حكم قطعى . جواز الطعن فيه بطريق النقض .
القاعدة
الحكم التمهيدى الصادر بالإحالة إلى التحقيق يعتبر قطعياً فيما تضمنته أسبابه من القضاء برفض الدفعين المقدمين في الدعوى بعدم جواز الإثبات بالبينة و بعدم قبول الدعوى المدنية تبعاً لسقوط الدعوى العمومية ، و لذلك يجوز الطعن فيه بطريق النقض

