الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)نيه القتلالطعنرقم ٥۲ لسنة ٤٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۲۸/۱۲/۰٦الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى / ۱رقم القاعدة٤۱الموجزنية القتل . الاستدلال عليها بنوع الالهالقاعدةلا مانع مطلقاً يمنع قاضى الموضوع من أن يستدل على نية القتل بنوع الآلة التى إستعملها الجاني . فإن هذه قرينة ، و القانون جعل القرائن من طرق الإستدلال .