الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)اثباتالطعنرقم ٤۰۰ لسنة ٤٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۲۹/۰۱/۳۱الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى / ۱رقم القاعدة۱۳۷الموجزطلب جوهري معين . الرد عليه . وجوبه . عدم الرد إجلالالقاعدةعدم رد المحكمة الإستئنافية إيجاباً أو سلباً على ما يقدم لها من طلبات التحقيق الجوهرية المعينة يعد إخلالاً بحق الدفاع يعيب الحكم و يوجب نقضه .