التزام " حوالة الحق : حوالة عقد الإيجار " . إيجار " القواعد العامة في الإيجار : سريان عقد الإيجار في حق المالك الجديد " " تشريعات إيجار الأماكن " أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة " .
الموجز
تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة . شرط أساسى لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في الوفاء بها . خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً أو صدره ممن لا حق له في توجيهه . أثره . عدم قبول الدعوى . وجوب صدور التكليف من المؤجر أصلاً أو من المحال إليه في حوالة الحق النافذة في حق المستأجر .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرط أساسى لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً أو صدر ممن لاحق له في توجيهه تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ، ويشترط في التكليف بالوفاء أن يصدر إلى المستأجر من المؤجر أصلاً أو من المحال إليه في حالة حوالة الحق النافذة في حق المستأجر وفقاً للقانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة الأحد 28 من يونيه سنة 2015 ( ) الطعن رقم 8014 لسنة 84 القضائية " إيجارات " : ( 1 ) نظام عام . نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " . الأسباب المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض وللخصوم وللنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق والتى سبق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه…

