قانون " تفسيره " .
الموجز
وجوب الرجوع إلى نص القانون وإعماله في حدود عبارة النص . كونها واضحة الدلالة . مفاده . عدم جواز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها . علة ذلك .
القاعدة
القاضى مطالب بالرجوع إلى نص القانون وإعماله في حدود عبارة النص فإذا كانت واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو يقيدها لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد الشارع .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشـار / نعيــــــــــــــم عبــــد الغفـــــــــــــــــار نائب رئيس المحكمــــــــــــة وعضوية السادة المستشارين/ ســـــــميـــــــــــــــر حــــســـــــــــــــــــن ، عبد الــلــــه لـــمــــــــلــــــــــــــــــــوم أبوبكر أحمد إبراهيــــــــم " نواب رئيس المحكمـة " وإســــــمــــاعـــيـــــل برهـــــــــان بحضور السيد رئيس النيابة / إيهاب عمر . وحضور السيد أمين الســر / ربيع مصطفى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 23 من ربيع الآخر سنة 1435 هـ الموافق 12 من فبراير سنة…

