عمل " العاملون ببنك مصر : جزاءات العاملين بالقطاع العام " . الاختصاص الولائى " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . قانون " مدارج التشريع " .
الموجز
خلو قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد من نص يستبعد المنازعات التأديبية الخاصة ببنوك القطاع العام من الاختصاص الولائى للمحاكم التأديبية بمجلس الدولة . مؤداه . استمرار سريانه عليها . لا ينال من ذلك مساواة القانون بين بنوك القطاع العام والبنوك الخاصة . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2005 خلا من نص يستبعد المنازعات التأديبية الخاصة ببنوك القطاع العام من الاختصاص الولائى للمحاكم التأديبية بمجلس الدولة وبالتالى يظل هذا الاختصاص قائماً ولا ينال من ذلك أن القانون ساوى بين بنوك القطاع العام والبنوك الخاصة واستبعاده إخضاعها لأحكام القوانين المعمول بها في القطاع العام وقطاع الأعمال العام إذ تبقى طبيعتها القانونية هى ذات طبيعة شركات القطاع العام وملكية أموالها ملكية عامة ولا يمتد استبعاد قانونى القطاع العام وقطاع الأعمال العام من تطبيقها على بنوك القطاع العام إلى القوانين الأخرى التى تخاطب القطاع العام ومنها القانونان 117 لسنة 1958 ، 47 لسنة 1972 سالف الإشارة اليها باعتبارها قوانين خاصة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / هشام قنديل ، الدسوقى أحمد الخولى محمد الاتربى و طارق تميرك نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / محمد الديب . وأمين السر السيد / ناصر عرابى . فى الجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 7 من ربيع الأول سنة 1435ه الموافق 8 من يناير سنة 2014 م . أصدرت…

