دعوي مدنية
الموجز
دعوي مدنية . الحكم بقبولها دون التعرض لموضوع الحق . الطعن فيه بطريق النقض . عدم جوازه
القاعدة
الطعن بطريق النفض لا يكون الا في حالة الاحكام الفاصلة نهائيا في الموضوع او ما يشبهما فالحكم الاستئنافي الذي يقضي الدعوى المدنية دون ان يتعرض لموضوع الحق المطلوب من المتهمين لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض

