دعوى " مصاريفها " . استئناف . نقض . محاماة .
الموجز
خاسر الدعوى الذى يلزم بمصاريفها . المقصود به . من رفعها أو دفعها بغير حق . عدم انطباق ذلك على طرفى النزاع . أثره . لمحكمة النقض تقسيم مصروفات الطعن بالنقض والمصروفات الاستئنافية بينهما والأمر بالمقاصة في أتعاب المحاماة .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن خاسر الدعوى الذى يلزم بمصاريفها هو من رفعها أو دفعها بغير وجه حق(8). وهو ما لا ينطبق على أى من طرفى النزاع ، ومن ثم فإن المحكمة ترى تقسيم مصروفات الطعن بالنقض والمصروفات الاستئنافية بين الطرفين ، وتأمر بالمقاصة في مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم ــــــ باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة دائرة الاثنين (ب) المدنية ـــ برئاسة السيـد المستشــار / محى الديــــــــــــــن السيــــــــــــــد نائب رئيـــــــــــس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمــــــد فوزى خفاجــــى ، محمد محسن غبــــــــــــــارة عبد الحميــــــــد نيـــــــــازى و مجدى حسن الشريـــــف نـواب رئيـس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابـة / سمير عبد الفتاح . أمين السر السيد / طارق عبد المنعم فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 4 من…

