نقض " أسباب الطعن : السبب المفتقر الى الدليل " .
الموجز
نعى عار عن دليله . غير مقبول . مثال .
القاعدة
إذ لم تقدم الطاعنة صورة رسمية من الحكم الصادر بتاريخ 22/3/2004 وكذلك صورة رسمية من الشهادات التى تستند إليها في أحقيتها في المبالغ المطالب بها إبان الفترة المشار إليها آنفاً بوجه النعى وخلت مدونات الحكم المطعون فيه من الإحاطة بهذه المسألة فإن نعيها في هذا الصدد ( الخطأ في تطبيق القانون إذ تمسكت بأحقيتها في استرداد قيمة رسوم الخدمات التى قضت محكمة أول درجة بموجب حكمها الصادر بتاريخ 22/3/2004 بسقوط حقها في استردادها عن الفترة من سنة 1988 حتى 7/9/2000 بالتقادم الثلاثى في حين أن تحصيل هذه الرسوم تم بحق وبصدور حكم الدستورية في القضية رقم 175 لسنة 22 ق دستورية أصبح تحصيل الدولة لها غير مستحق بما ينطبق بشأنها التقادم الطويل وليس التقادم الثلاثى وهو ما يعيب الحكم ) وحاله كذلك بات عارياً من دليله وغير مقبول.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشــــــــــــار / نعيــــــــــــــم عبــــد الغفـــــــــــــــــار نائـــــب رئيــــــــــس المحكمـــــــــــــة وعضوية السادة المستشارين/ ســـــــــــميـــــــــــــــــر حــــــســــــــــــــــن ، صلاح الدين كامل سعدالله محمــــــد عاطـــــــف ثابـــــت و عـــــــــــــــــــــــــلاء الــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــــزار " نواب رئيس المحكمـة " بحضور السيد رئيس النيابة /محمد فتحى عبد العزيز . وحضور السيد أمين الســر / خالد حسن حوا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 5 من شعبان سنة 1437 هـ الموافق 12…

