شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض " أسباب الطعن : السبب المفتقر الى الدليل " .

الطعن
رقم ۱۲۰٤٤ لسنة ۷۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٦/۰٥/۱۲⁩

الموجز

نعى عار عن دليله . غير مقبول . مثال .

القاعدة

إذ لم تقدم الطاعنة صورة رسمية من الحكم الصادر بتاريخ 22/3/2004 وكذلك صورة رسمية من الشهادات التى تستند إليها في أحقيتها في المبالغ المطالب بها إبان الفترة المشار إليها آنفاً بوجه النعى وخلت مدونات الحكم المطعون فيه من الإحاطة بهذه المسألة فإن نعيها في هذا الصدد ( الخطأ في تطبيق القانون إذ تمسكت بأحقيتها في استرداد قيمة رسوم الخدمات التى قضت محكمة أول درجة بموجب حكمها الصادر بتاريخ 22/3/2004 بسقوط حقها في استردادها عن الفترة من سنة 1988 حتى 7/9/2000 بالتقادم الثلاثى في حين أن تحصيل هذه الرسوم تم بحق وبصدور حكم الدستورية في القضية رقم 175 لسنة 22 ق دستورية أصبح تحصيل الدولة لها غير مستحق بما ينطبق بشأنها التقادم الطويل وليس التقادم الثلاثى وهو ما يعيب الحكم ) وحاله كذلك بات عارياً من دليله وغير مقبول.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمــــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشــــــــــــار / نعيــــــــــــــم عبــــد الغفـــــــــــــــــار نائـــــب رئيــــــــــس المحكمـــــــــــــة وعضوية السادة المستشارين/ ســـــــــــميـــــــــــــــــر حــــــســــــــــــــــن ، صلاح الدين كامل سعدالله محمــــــد عاطـــــــف ثابـــــت و عـــــــــــــــــــــــــلاء الــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــــزار " نواب رئيس المحكمـة " بحضور السيد رئيس النيابة /محمد فتحى عبد العزيز . وحضور السيد أمين الســر / خالد حسن حوا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 5 من شعبان سنة 1437 هـ الموافق 12…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا