انقطاع المرافعة .
الموجز
انقطاع المرافعة . البطلان المترتب عليه وطبيعته . من له حق التمسك بالبطلان ؟
القاعدة
البطلان المترتب على إنقطاع المرافعة بطلان نسبى لا يجوز أن يتمسك به سوى من شرع الإنقطاع لمصلحته تمكيناً له من الدفاع عن حقوقه . فلا يحق لغير وارث الخصم المتوفى أو لغير القائم عمن عزل أو عمن تغيرت حالته الشخصية أن يحتج ببطلان حكم مترتب على إنقطاع المرافعة .

