الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)سبق الاصرارالطعنرقم ۳۳۰ لسنة ٤٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۲۹/۰۱/۰۳الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى / ۱رقم القاعدة۱۰۸الموجزسبق الاصرارالقاعدةإذا أضافت المحكمة إلى أسباب الحكم قولها " أن هناك حزازات بين المتهمين لم يتوصل التحقيق لمعرفة سببها " فإن هذا لا ينفى وجود سبق الإصرار ما دامت المحكمة قد إستوفت البيان الدال عليه .