الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)شهاده علي سبيل الاستدلال . لاعيبالطعنرقم ۱۷٦۰ لسنة ٤٥ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۲۸/۱۱/۱٥الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى / ۱رقم القاعدة۱۱الموجزشهاده علي سبيل الاستدلال . لاعيبالقاعدةسماع المحكمة شهادة شخص بدون إعلان وبدون يمين علي سبيل الاستدلال لا يعتبر خطا جوهريا في الإجراءات مادامت المحكمة لم تتعط لمعلومات هذا الشاهد اهميه لم تكن لتستحقها