محاماة " وكالة المحامى في الطعن " . نقض " الوكالة في الطعن " . وكالة " الوكالة فى الخصومة .
الموجز
عدم تقديم المحامى الموقع على صحيفة الطعن بالنقض سند وكالته عن الشركة الطاعنة قبل إقفال باب المرافعة فيه رغم أنه لا يغنى عن ذلك تقديم صورة ضوئية منه . أثره . عدم قبوله .
القاعدة
إذ كان الثابت بالأوراق أن المحامى الذى وقع صحيفة الطعن بصفته وكيلاً عن الشركة الطاعنة لم يقدم سند وكالة عنها قبل إقفال باب المرافعة فيه وكان لا يغنى عن تقديم التوكيل إيداع صورة ضوئية منه ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد القاضى / محمود رضا الخضيرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمود سعيد محمود ، رفعت أحمد فهمى ، نادر السيد نواب رئيس المحكمة وخالد عبدالمجيد وحضور ممثل النيابة السيد / محمد السكرى وأمين السر السيد / هشام السخاوى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 21 من جماد الأول سنة 1428 ه الموافق 7 من يونيه سنة 2007 م. أصدرت…

