شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

استيلاء . أشخاص اعتبارية . بيع " البيع العرفى ، البيع المسجل " . تسجيل. تنفيذ "التنفيذ العينى ، التنفيذ بالتعويض " . تعويض " التعويض عن الاستيلاء للمنفعة العامة " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون والقصور المبطل " . دعوى " الصفة في الدعوى" . ريع . شهر عقارى . عقد . قانون " سريانه من حيث الزمان " . قرار " قرارات النفع العام . مدتها " . ملكية نقل الملكية : نزع الملكية " نزع الملكية للمنفعة العامة : إجراءاتها ".

الموجز

استيلاء الحكومة على عقار جبراً دون إتباع إجراءات نزع الملكية . غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض . عدم نقله بذاته ملكيته للغاصب . بقاءه على ملك صاحبه حتى صدور قرار بنزعها يراعى فيه القانون . أثره . أحقية المالك في طلب استرداد ملكه أو التعويض عند استحالة التنفيذ العينى . في الحالتين المالك كالمضرور عند مطالبته بالتعويض عن العمل غير المشروع . (مثال في استيلاء الحكومة على عقار دون إتباع إجراءات نزع الملكية رقم 577 لسنة 1954 الذى تمت في ظله) .

القاعدة

المقرر أن استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه دون اتباع الإجراءات آنفة البيان (إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة) يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض وليس من شأنه أن ينقل بذاته الملكية للجهة الغاصبة ، ويظل صاحبه محتفظاً بحق ملكيته رغم هذا الاستيلاء ويكون له إلى أن يصدر قرار بنزع الملكية تراعى فيه إجراءات القانون الحق في استرداد هذه الملكية منها وذلك ما لم يصبح رد هذا العقار إليه مستحيلاً فعندئذ يستعاض عنه بالتعويض النقدى تطبيقاً لقواعد المسئولية العامة التى تقضى بأن التنفيذ العينى هو الأصل ، ولا يصار إلى عوضه أى التعويض النقدى إلا إذا استحال التنفيذ العينى ، وفى كلتا الحالتين سواء التنفيذ العينى أو التنفيذ بطريق التعويض يكون شأن المالك شأن المضرور من أى عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر . لما كان ذلك وكان البين من الكشف الرسمى الصادر من مديرية المساحة بالقاهرة التى يمثلها المطعون ضده الثانى بصفته أن الاستيلاء الفعلي على أرض الطاعن قد تم في غضون شهر فبراير عام 1990 تنفيذاً لمشروع إنشاء الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى الصادر بشأنه قرار المنفعة العامة رقم 214 لسنة 1986 المنشور بالجريدة الرسمية في 29/10/1986 ، وأن النموذج الخاص بهذه الأرض لم يودع مكتب الشهر العقارى إلا في 14/5/1994 أى بعد مضى سنتين من تاريخ نشر القرار المشار إليه ، ومن ثم فإن هذا القرار يكون قد سقط مفعوله وزال أثره القانوني بالنسبة لأرض النزاع انطباقاً لأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 الذى تمت في ظله واقعة الدعوى طالما لم تدخل تلك الأرض في المشروع وينتهى تنفيذه قبل انقضاء المدة آنفة البيان ، وبالتالى فإن استيلاء الحكومة على الأرض جبراً عن صاحبها ، دون اتباع الإجراءات التى أوجبها القانون سالفة الذكر يعتبر بمثابة غصب ليس من شأنه أن ينقل الملكية للجهة المغتصبة .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا