اختصاص .
الموجز
اختصاص . مناط اختصاص المحاكم الاهليه . حكم صادر من المحكمة المختلطه . الاستشكال في تنفيذه لدى المحكمة المختلطه . جوازه . رفع دعوى استحقاق الى المحكمة الاهليه .جوازه كذلك .
القاعدة
إن ضابط إختصاص المحاكم الأهلية هو - مبدئياً - أن تكون الدعوة مرددة بين خصمين وطنيين . و كما يجوز لمن أريد التنفيذ عليه بحكم صادر من المحكمة المختلطة أن يستشكل في التنفيذ لدى المحاكم المختلطة ، أياً كانت جنسية الخصوم ، فإن له كذلك أن يرفع دعوى إستحقاق إلى المحكمة الأهلية المختصة ، إذا كان طرفاً الخصومة مصريين .

