تسبب الاحكام .
الموجز
تسبب الاحكام . حكم استئنافى الغى حكما ابتدائيا . وجوب الرد على الاسباب الجوهريه التى حمل عليها الحكم الابتدائي .
القاعدة
إذا حكم إبتدائياً بتزوير إمضاء موقع بها على ورقة عرفية و برد هذه الورقة و بطلانها ، و كان هذا الحكم مؤسساً على رأى خبير الدعوى و على ما أجرته المحكمة بنفسها من مضاهاة ، ثم ألغت المحكمة الإستئنافية هذا الحكم بعلة أنه إتضح لها أن هناك شكاً يلابس رأى الخبير بحيث لا يمكن القطع بوجود التزوير ، و لم تتعرض مطلقاً لمناقشة رأى محكمة الدرجة الأولى من حيث المضاهاة ، كان حكم المحكمة الإستئنافية قاصر الأسباب و تعين نقضه

