اختصاص " الاختصاص الولائى : اختصاص المحاكم العادية : إثبات العلاقة الإيجارية عن مسكن بأحد أموال الدولة الخاصة " . عقد " بعض أنواع العقود : العقد الإدارى " .
الطعن
رقم ۲۰۹۲ لسنة ٦۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٥/۰٥/۲٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.