الطعن بالنقض .
الموجز
الطعن بالنقض . جواز إعلانه في المحل المختار . بطلان الإعلان لغير المحل الأصلى . لا يتعلق بالنظام العام .
القاعدة
جرى قضاء محكمة النقض على إعتبار إعلان الطعن في المحل المعين صحيحاً قانوناً ، إذا كان قد أغفل بيان المحل الأصلى في إعلان الحكم المطعون فيه ، لما في ذلك من الدلالة على رغبة المعلن للحكم في قيام المحل المعين مقام محله الشخصي لتعلن له فيه جميع الأوراق الخاصة به ، و ذلك فضلاً عن أن البطلان المترتب على عدم الإعلان في المحل الأصلى غير متعلق بالنظام العام ، و يكفى لزواله قبول الإعلان في المحل المختار .

