طعن بطريق النقض .
الموجز
طعن بطريق النقض . حكم مؤيد لحكم تمهيدى . عدم جواز الطعن فيه استقلالا .
القاعدة
لا يجوز الطعن إستقلالاً بطريق النقض في حكم مؤيد لحكم هو ، بحسب ظاهره تمهيدى ، ما دام الطاعن لم يقدم صورة الحكم الإبتدائى لكى تستبين محكمة النقض حقيقة وصفه القانوني .

