ضرائب " فرض الضريبة " .
الموجز
العلاقة بين الدولة والملتزم بالضريبة . مناطها .
القاعدة
يرسم (القانون) حدود العلاقة بين الملتزم بالضريبة والدولة التى تفرضها في مجالات عدة من بينها شروط سريانها وسعرها وكيفية تحديد وعائها ، وأن حق الدولة في اقتضاء الضريبة يقابله حق الممول في أن يكون فرضها وتحصيلها على أسس عادلة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القـاضى / محمـــــــــد حســـــــــــن العبـــــادى " نــائـــــب رئيــــس المحكمــــــة " وعضوية السادة القضاة / يحيى عبداللطيف مــــــــــــــوميه ، مصطفى ثابـــــــــــــت عبدالعال عــــــــمــــر السعيـــــــــــد غانـــــــــم و أحمــــــــــد كمــــــــــال حمـــــــــدى " نـــــــــــــواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / عمر ممدوح . وأمين السر السيـد / بيومى زكى نصر . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الأربعاء 15 من ربيع…

