حكم استئناف حكم ابتدائى غير منوج باسم الملك
الموجز
(ا)حكم استئنافى.بيان مادة القانون التى طبقتها المحكمة في صدره.خلو صلبه من ذكر تلك المادة.قضاءوه بتاييد الحكم الابتدائي لاسبابه.ذكر الحكم الابتدائي في صلبه انه يطبق على المتهم المادة التى طلبتها النيابة . لا نقض.
(ب)حكم ابتدائى غير منوج باسم الملك.حكم استئنافى استوفى هذا البيان الجوهرى.العيب الذى شاب الحكم الابتدائي لا يلحقه وان كان قد اخذ باسبابه.
القاعدة
إذا كان الحكم المطعون فيه مبيناً في صدر مادة القانون التى طبقتها المحكمة و خالياً صلبه من ذكر تلك المادة ، و لكنه كان قاضياً بتأييد الحكم الإبتدائى لأسبابه و لأسباب أخرى ، و كان الحكم الإبتدائى قد جاء في صلبه أنه يطبق على المتهم المادة التى طلبتها النيابة ، فلا يصح نقضه ، إذ أن أخذه بأسباب الحكم الإبتدائى فيه ما يتضمن بذاته المادة التى عوقب المتهم بمقتضاها . 2) إذا كان الحكم الإبتدائى غير متوج بإسم الملك فهذا لا يعيب الحكم الإستئنافى الذى أخذ بأسبابه ما دام قد إستوفى هذا البيان ، لأن الأحكام النهائية هى وحدها التى يجوز الطعن فيها أمام محكمة النقض . ( الطعن رقم 729 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/6/12 )

