حكم . تسبيبه .
الموجز
حكم ابتدائى ببراءه متهم في إحداث إصابة خطأ . إدانته استئنافيا بناء على ما أثبتته عليه المحكمة من خطأ وما استظهرته من أنه لولا هذا الخطأ لما وقع الضرر الذى أصاب المجنى عليه . ذلك يتضمن بذاته الرد على أسباب البراءة التى أخذت بها محكمة الدرجة الأولى .
القاعدة
متى كان الحكم الذى أدان المتهم في الاصابة الخطأ قد ذكر فيما ذكره عن واقعة الدعوى أن التمهم أخطأ في عدم إطلاق الة التنبية في حين أن الضباب كان منتشرا مما كان يتعين معه أن يتحرز و يتخذ الحيطة وخصوصا أنه رأى المجنى عليه على بعد عشرة أمتار منه فكان لزاما عليه أن ينبهه و يهدىء من سيره , فإنه يكون قد بين ركن الخطأ بيانا كافيا . أما رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الذى أصاب المجنى عليه فيكفى لتوافرها أن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر , ومتى كان ما أوردته المحكمة من أدلة على ذلك من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبته عليها , فذلك يتضمن بذاته الرد على أسباب البراءة التى أخذت بها محكمة الدرجة الأولى .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من مايو سنة 1950 برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين. (214) القضية رقم 466 سنة 20 القضائية حكم. تسبيبه. حكم ابتدائي ببراءة متهم في إحداث إصابة خطأ. إدانته استئنافيا بناء على ما أثبتته عليه المحكمة من خطأ وما استظهرته من أنه لولا هذا الخطأ لما وقع الضرر الذي أصاب المجني عليه. ذلك يتضمن بذاته الرد على أسباب…

