حكم " بطلان الأحكام " .
الموجز
وجوب توقيع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه من جميع أعضاء الهيئة التى أصدرته . تخلف ذلك . أثره . بطلان الحكم . م 175 مرافعات. لا يغنى عن ذلك توقيعهم على الورقة المتضمنة منطوق الحكم وحده متى كانت منفصلة عن أسبابه . تحرير الأسباب على أوراق منفصلة واشتمال الأخيرة منها على جزء من الأسباب اتصلت بمنطوق الحكم وتوقيع جميع القضاة الذين أصدروه عليها . لا بطلان . علة ذلك .
القاعدة
النص في المادة 175 مرافعات يدل على أن المشرع أوجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من جميع أعضاء الهيئة التى أصدرته وإلا كان الحكم باطلاً ، ولا يغنى عن هذا الإجراء توقيعهم جميعاً على الورقة المتضمنة منطوق الحكم وحده متى كانت هذه الورقة منفصلة عن الأوراق المشتملة على أسبابه أما إذا حررت الأسباب على أوراق منفصلة اشتملت الأخيرة منها على جزء من هذه الأسباب اتصل بها منطوق الحكم ثم وقع عليها جميع القضاة الذين أصدروه فإن التوقيع على هذه الورقة إنما هو توقيع على المنطوق والأسباب مما يتحقق به غرض الشارع فيما استوجبه من توقيع القضاة الذين أصدروا الحكم على مسودته المشتملة على أسبابه فلا يكون الحكم باطلاً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية ----- برئاسة السيد القاضي/ منصور العشرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد منيعم ، محمد خلف خالد مدكور و أحمد قاعود نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / محمد توفيق . وأمين السر السيد / محمد عونى النقراشى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 23 من محرم سنة 1436ه الموافق 16 من نوفمبر سنة 2014 م . أصدرت الحكم الآتى : فى…

