نقض " جواز الطعن بالنقض " .
الموجز
الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محاكم الدرجة الأولى لمخالفته حكماً سابقاً حاز قوة الأمر المقضي . شرطه . صدور الحكم الثانى انتهائياً . علة ذلك .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض - وعلى ما جرى به نص المادة 249 من قانون المرافعات - أنه يشترط للطعن بالنقض في الحكم لمخالفته حكماً سابقاً حاز قوة الأمر المقضي أن يكون الحكم الثانى قد صدر انتهائياً وذلك تمشياً مع الأصل العام القاضى بعدم جواز الطعن بالطرق غير الاعتيادية في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى ولو كانت مواعيد الطعن فيها بالطرق العادية قد انقضت ، إذ كان الطعن موجه إلى الحكم الابتدائي ، ومن ثم غير جائز ، ولا يغير من ذلك صيرورته نهائياً بفوات ميعاد الطعن عليه بالاستئناف بإهمال الطاعنة على نحو ما سلف ذكره في الطعن الأول ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم جواز الطعن .
نص الحكم — معاينة
جلسة السبت 17 من أكتوبر سنة 2015 ( ) الطعنان رقما 6207 ، 17875 لسنة 84 القضائية " إيجارات " : (1 ، 2) حكم " الطعن فى الحكم : ميعاد الطعن " . (1) مواعيد الطعن فى الأحكام . سريانها كأصل عام من تاريخ صدورها . الاستثناء . الأحكام التى افترض فيها المشرع عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وما يتخذ فيها من إجراءات أو تلك التى ينقطع فيها تسلسل الجلسات . أثره . سريان مواعيد الطعن فيها من تاريخ…

