وك " التزام البنك الوكيل : مسئوليته " . التزام " أنواع الالتزام " " أوصاف الالتزام". أوراق تجارية . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية في العلاقة السببية بين الخطأ والضرر " . تعويض " الضرر المطالب بالتعويض عنه " .
الموجز
مسئولية البنك المرتهن عن تحصيل الحقوق الثابتة في الأوراق المرهونة . مسئولية عقدية . التزامه ببذل عناية الرجل المعتاد . م 1103 مدنى .
القاعدة
أن مسئولية البنك المرتهن عن تحصيل الحقوق الثابتة في الأوراق التجارية المرهونة لديه هى مسئولية عقدية يلتزم فيها ببذل عناية الرجل المعتاد حسبما تنص المادة 1103 من القانون المدنى .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القـاضى / محمـــــــــد حســـــــــــن العبـــــادى " نــائـــــب رئيــــس المحكمــــــة " وعضوية السادة القضاة / يحيى عبداللطيف مــــــــــــــوميه ، مصطفى ثابـــــــــــــت عبدالعال عــــــــمــــر السعيـــــــــــد غانـــــــــم و محمد عبدالعظيــــــم عقبـــــــة " نـــــــــــــواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / محمد قناوى . وأمين السر السيـد / بيومى زكى نصر . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الأربعاء 17 من رجب…

