عمل " العاملون بشركات القطاع العام : علاقة عمل : إجازات : المقابل النقدى لرصيد الإجازات " . إثبات " عبء الإثبات " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .
الموجز
المدعى . التزامه بإثبات دعواه . مؤداه . إثبات أن الحرمان من الإجازة فيما جاوز الحد الأقصى المحدد باللائحة مرجعه إلى رب العمل . وقوعه على عاتق العامل . قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده في كامل رصيد إجازاته استناداً إلى قانون العمل دون إعمال اللائحة بقالة أن شرط التقدم بطلبات للحصول عليها غير وارد في القانون . خطأ .
القاعدة
إذ كانت القواعد العامة في الإثبات يقع على عاتق المطعون ضده – المدعى أصلاً – عبء إثبات أن حرمانه من الإجازة – فيما جاوز الشهور الثلاثة – كان بسبب راجع إلى الطاعنة . لما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد خلت من ثمة دليل على أن المطعون ضده تقدم بطلبات للحصول على إجازاته ورفضتها الطاعنة ، ومن ثم فإنه يكون فاقد الحق في المطالبة بالمقابل النقدى فيما جاوز الثلاثة أشهر المنصوص عليها بالمادة 99 من اللائحة المشار إليها . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده لكامل رصيد إجازاته استناداً لقانون العمل ودون أن يعمل حكم المادة الواردة باللائحة وبمقولة أن شرط التقدم بطلبات للحصول على الإجازات الاعتيادية شرط غير وارد في القانون ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية ----- برئاسة السيد القاضي/ منصور العشرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد منيعم ، محمد خلف خالد مدكور و بهاء صالح نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / علاء شعبان السجيعى . وأمين السر السيد / محمد عونى النقراشى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 9 من محرم سنة 1436ه الموافق 2 من نوفمبر سنة 2014 م . أصدرت الحكم الآتى :…

