حكم . تسبيبه .
الموجز
حكم . تسبيبه . متهم بإحداث عاهة بالمجنى عليه هى فقد طحاله . استناده في ذلك إلى ما نقله عن تقرير الكشف الطبى على المجنى عليه . عدم استظهار هذا التقرير الصلة بين استئصال الطحال وبين الضرب الذى أوقعه المتهم . قصور في بيان رابطة السببية بين الفعل والنتيجة المقول بنشوئها عنه .
القاعدة
إذا كان الحكم بإدانة المتهم في العاهة التى حدثت بالمجنى عليه ، و هى فقد الطحال ، لم يورد للتدليل على إسناد العاهة إليه إلا ما نقله عن التقرير الطبى عن الكشف على المجنى عليه ، و كان هذا التقرير ، و إن أثبت إستعمال طحال المجنى عليه و ما يترتب على ذلك من العاهة ، لم يستظهر الصلة بين تمزق الطحال الذى أدى إلى إستئصاله و بين الضرب الذى أثبت الحكم وقوعه ، فإنه يكون حكماً قاصراً في بيان رابطة السببية بين الفعل الذى أدان المتهم به و بين النتيجة التى رتب القانون العقاب على نشوئها عن ذلك الفعل .
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من إبريل سنة 1950 برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك ومحمد غنيم بك المستشارين. (159) القضية رقم 346 سنة 20 القضائية حكم. تسبيبه. متهم بإحداث عاهة بالمجني عليه هي فقد طحاله استناده في ذلك إلى ما نقله عن تقرير الكشف الطبي على المجني عليه. عدم استظهار هذا التقرير الصلة بين استئصال الطحال وبين الضرب الذي أوقعه المتهم. قصور…

