حكم . تسبيبه .
الموجز
حكم . تسبيبه . بيان الواقعه واركان الجريمة . ذكر الادله على ثبوت وقوعها من المتهم . يكفى لسلامه الحكم . تقدير الادله من شان محكمة الموضوع .
القاعدة
يكفى لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى و أركان الجريمة و يذكر الأدلة على وقوعها من المتهم ، و لا يلزم أن يتبع الدفاع في كل شبهة يثيرها و يرد عليها . و متى كانت الأدلة التى أوردها من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها فلا يقبل الجدل في تقدير الدليل الذى أخذ به و مبلغ إطمئنان المحكمة إليه فذلك مما تختص هى به و لا معقب عليها فيه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من نوفمبر سنة 1949 برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين. (40) القضية رقم 1237 سنة 19 القضائية حكم. تسبيبه. بيان الواقعة وأركان الجريمة. ذكر الأدلة على ثبوت وقوعها من المتهم. يكفي لسلامة الحكم. تقدير الأدلة من شأن محكمة الموضوع. يكفي لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى وأركان الجريمة ويذكر الأدلة على وقوعها من المتهم، ويلزم أن يتتبع الدفاع في كل…

